السيد صادق الحسيني الشيرازي
311
بيان الأصول
يكن دليل ( لا ضرر ) مجوزا للافطار ، ولا حرمة للصوم ، فما الدليل غير ( لا ضرر ) ؟ فان قلت : المرض هو الدليل ، لا الضرر . قلت أولا : الضعف غير المرض . وثانيا : المرض ليس مطلقا موجبا للافطار ، بل المرض المضر معه الصوم . وثالثا : ظاهر الآية : « فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ » « 1 » عزيميّة الافطار لا جوازه ، فمن اين كان جواز الافطار هنا غير لا ضرر ؟ والحاصل : ان العبادة الضررية بالضرر الشديد المحرم تحمله تكون باطلة لحرمتها ، اما بالضرر غير الشديد الذي يجوز - ولا يجب - معه ترك تلك العبادة ، فلو لم يكن ( لا ضرر ) نافيا للتكاليف ، فما ذا يكون المستند لجواز تركها ؟ المورد الثاني ثانيها : لو لم يكن ( لا ضرر ) بمعنى نفي التكاليف الضررية ، فما ذا يرفع التكاليف غير العبادات والمعاملات - إذا كانت ضررية من سائر الواجبات والمحرمات ؟ مثلا : طاعة الزوجة للزوج فيما تجب لو صارت ضررية ، ما ذا يكون المقيد لاطلاق : « اطيعي زوجك في كذا » ؟ ومثلا : « وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ » « 2 » لو صار هذا الاجتناب ضرريا - في المال أو النفس أو العرض - ما الذي يرفع هذا الامر ؟ وهل مثل شيخ الشريعة واتباعه يحكمون بوجوب الطاعة على الزوجة حتى لو كانت ضررية ؟ وان لم يحكموا فما دليلهم غير ( لا ضرر ) ؟ المورد الثالث ثالثها : لو صارت مقدمات الوجود لعبادة ضررية - كالذهاب إلى الميقات للحج
--> ( 1 ) - البقرة / 184 . ( 2 ) - النحل / 36 .